المادة 6
تجتمع لجنة صندوق الزكاة في طرابلس مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الأقل، بدعوة من رئيس لجنة الصندوق وبرئاسته مرفقة بجدول أعمال الاجتماع بالتنسيق مع مرجع اللجنة مفتي طرابلس.
قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجتمع لجنة صندوق الزكاة في طرابلس مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الأقل، بدعوة من رئيس لجنة الصندوق وبرئاسته مرفقة بجدول أعمال الاجتماع بالتنسيق مع مرجع اللجنة مفتي طرابلس.
المادة 6 من قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215659/article/6/