Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تجتمع لجنة صندوق الزكاة في طرابلس مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الأقل، بدعوة من رئيس لجنة الصندوق وبرئاسته مرفقة بجدول أعمال الاجتماع بالتنسيق مع مرجع اللجنة مفتي طرابلس.

المادة 6 من قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215659/article/6/