Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 15/01/2007

تعيين مختار في بلدة كفروة - محافظة النبطية

قرار رقم 86 تاريخ 15/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
15/01/2007 (تطبع الجامعة اللبنانية 15/02/2007: صُحّح بعد التحقق من تاريخ التوقيع وعدد الجريدة والنصوص المرقّمة حوله)
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2007, ص. 93
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 15/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء المرسوم رم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ النبطية رقم 2273 تاريخ 14/11/2006،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7630/4 تاريخ 28/11/2006،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري السيد فرح مطانيوس مطر مواليد 1945 رقم سجله (80) كفروه ـ محافظة النبطية، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، وذلك بديلا عن المختار المستقيل السيد يوسف الياس نهره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

15 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007