المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد فرح مطانيوس مطر مواليد 1945 رقم سجله (80) كفروه ـ محافظة النبطية، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، وذلك بديلا عن المختار المستقيل السيد يوسف الياس نهره.
قرار رقم 86 15/01/2007
قرار رقم 86 تاريخ 15/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء المرسوم رم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ النبطية رقم 2273 تاريخ 14/11/2006،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7630/4 تاريخ 28/11/2006،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد فرح مطانيوس مطر مواليد 1945 رقم سجله (80) كفروه ـ محافظة النبطية، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، وذلك بديلا عن المختار المستقيل السيد يوسف الياس نهره.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
15 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة