Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9502 15/01/2007

شطب "شركة زين للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9502 تاريخ 15/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9502
التاريخ
15/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 33, 07/06/2007, ص. 2963-2964
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9502 تاريخ 15/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 6/8/06 تاريخ 20/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة زين للصيرفة ـ زين يوسف سليمان وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 469

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007