المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة زين للصيرفة ـ زين يوسف سليمان وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 469
قرار رقم 9502 15/01/2007
قرار رقم 9502 تاريخ 15/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 6/8/06 تاريخ 20/12/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة زين للصيرفة ـ زين يوسف سليمان وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 469
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة