Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 22/01/2007

الشروط الواجب توافرها في المؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة والمبردة للتصدير إلى لبنان

قرار رقم 21 تاريخ 22/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
22/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2007, ص. 137-138
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 22/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ 28/8/2003 (الشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان.

بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 20/2/2006 القاضي بتنظيم طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية من أصل حيواني عند الاستيراد والتصدير،

بناء على موافقة وزير الزراعة لبعض الشركات والمؤسسات الهندية المصنعة للحوم للتصدير إلى لبنان بمحضر اجتماع لجنة درس الطلبات رقم 5731/3 تاريخ 17/11/2003،

بناء على القرار رقم 120/1 (إلغاء القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/2006 وإعادة العمل بالقرار 234/1 تاريخ 28/8/2003،

بناء على توصية لجنة الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية المشكلة بموجب القرار رقم 324/1 تاريخ 31/8/2005 في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية القرار رقم 234/1 بإضافة اللحوم المبردة بحيث تصبح كما يلي: «الشروط الواجب توافرها في المؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة والمبردة للتصدير إلى لبنان»، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 22/1/2007 وزير الزراعة بالوكالة جوزف سركيس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007