Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9509 19/01/2007

ادراج"مؤسسة ديمة حسين اللقيس للصيرفة "على لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9509 تاريخ 19/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9509
التاريخ
19/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2007, ص. 139-140
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9509 تاريخ 19/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2006 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة ديمه حسين اللقيس للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/1/2007 المقدم من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة ديمه حسين اللقيس للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 666

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007