Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9510 19/01/2007

شطب "شركة مودي للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 9510 تاريخ 19/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9510
التاريخ
19/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2007, ص. 197
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9510 تاريخ 19/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على محضر جمعية الشركاء في «شركة مودي للصيرفة ـ سليم محمد الشقور وشركاه» المنعقدة بتاريخ 8/11/2006،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد إلى مصرف لبنان تاريخ 8/1/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مودي للصيرفة ـ سليم محمد الشقور وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 523

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007