المادة 3
تتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تزويد المكتب بالأعتدة والتجهيزات والسجلات والمحافظ اللازمة للقيام بعمله كذلك وفقا للأصول المعمول بها في هذا الشأن.
قرار رقم 173 تاريخ 31/01/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 173 تاريخ 31/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تزويد المكتب بالأعتدة والتجهيزات والسجلات والمحافظ اللازمة للقيام بعمله كذلك وفقا للأصول المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 3 من قرار رقم 173 تاريخ 31/01/2007 https://lebaneselegislation.com/text/215752/article/3/