Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 173 31/01/2007

إنشاء مكتب مركزي لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يتولى تنظيم وضبط الشؤون المتعلقة السجون تنفيذ للمادة /32/ من المرسوم رقم 16910 تاريخ 6/5/2006

قرار رقم 173 تاريخ 31/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
31/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2007, ص. 178-179
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 31/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 16910 تاريخ 6/5/2006 (تحديد آلية تنفيذ القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 المتعلق بتنفيذ العقوبات) لا سيما المادة /32/ منه،

بناء على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 83/2006 ـ 2007 تاريخ 18/1/2007)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة الخدمة والعمليات مكتب مركزي يتولى تنظيم وضبط الشؤون الإدارية المتعلقة بالسجون والتي من شأنها تطبيق أحكام المرسوم رقم 16910 تاريخ 6/5/2006 (تحديد آلية تنفيذ القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 المتعلق بتنفيذ العقوبات).

المادة 2

يتألف عديد المكتب من:

- ضابط قائد رئيس مكتب.

- رتيب رئيس قلم.

- رتيبين للقلم الاداري.

- رتيبين للقلم العدلي.

- عنصر للحاسب الآلي.

المادة 3

تتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تزويد المكتب بالأعتدة والتجهيزات والسجلات والمحافظ اللازمة للقيام بعمله كذلك وفقا للأصول المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007