Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 25/01/2007

تعيين مفتي في ملاك الإفتاء الجعفري

قرار رقم 2 تاريخ 25/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 22/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
25/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2007, ص. 403
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 25/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،

بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/67 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان،

بناء على القانون رقم 20/86 تاريخ 14/6/86 المتضمن إخضاع شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية لأحكام النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،

بناء على المرسوم رقم (2880) تاريخ 16/12/59 المعدل بالقانون رقم 32/66 تاريخ 31/5/66 والقانون رقم 57/67 تاريخ 4/7/67 والقانون رقم 4/71 تاريخ 1/2/71 والقانون رقم 12/86 تاريخ 11/2/86 والقانون رقم 30/86 تاريخ 14/6/86 المتعلق بتعديل ملاك الإفتاء الجعفري،

بناء على النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الصادر بالقرار رقم 15 تاريخ 21/8/69 وخاصة المواد 23 و25 و28 و41 و72 منه،

وبناء على تفويض الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بتاريخ 15/6/2002،

وبعد موافقة لجنة التنظيم والإدارة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العالم الديني سماحة الشيخ أحمد علي طالب المولود في 16/02/1964 (جبشيت) مفتيا جعفريا (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2007 نائب رئيس مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007