Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9495 26/12/2006

تعديل اسم "بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل (مصرف اسلامي)" على لائحة المصارف .

قرار رقم 9495 تاريخ 26/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 01/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9495
التاريخ
26/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 11, 01/03/2007, ص. 643-644
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9495 تاريخ 26/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 9240 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2006،

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل (مصرف إسلامي) المنعقدة بتاريخ 7/7/2005 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 14/19/06 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

وبناء على كتاب بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل (مصرف إسلامي) رقم م ع/ر ت/29ـ06 تاريخ 18/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل (مصرف إسلامي)» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 125 بحيث يصبح «بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي)».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006