Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1086 26/12/2006

تقسيط المحسومات التقاعدية وفقا للقانون رقم 524 تاريخ 6/6/1996

قرار رقم 1086 تاريخ 26/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1086
التاريخ
26/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2007, ص. 44-45
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1086 تاريخ 26/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 524 تاريخ 6/6/1996،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 41/2006 ـ 2007) تاريخ 21/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق الأصول الآتية على تقسيط المحسومات التقاعدية المتوجبة من جراء ضم الخدمات وفقا لأحكام القانون رقم 524 تاريخ 6/6/1996.

1 ـ على الموظف أن يبادر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه موافقة وزارة المالية على ضم خدماته، إلى رد قيمة تعويض الصرف المقبوض أو المترتب له عن هذه الخدمات إلى الخزينة، ومن ثم إلى تقديم طلب تقسيط المحسومات التقاعدية المتوجبة عن هذه الخدمات إلى مديرية الصرفيات مضافا إليها الفوائد التي ستترتب عليها خلال فترة التقسيط بمعدل 12% سنويا.

يجب ألا تقل قيمة القسط الشهري للموظف عن ثلث راتبه الأساسي غير الصافي وذلك انسجاما مع أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 التي ترعى ضم الخدمات السابقة.

2 ـ تحسم الأقساط الشهرية من راتب صاحب العلاقة الذي يتقاضاه خلال وجوده في الخدمة، أما إذا انتهت خدماته لبلوغه السن القانونية أو لأي سبب آخر فيصبح ما تبقى من أقساط مترتبا دفعه واحدة من تعويض صرفه. أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الأقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

26 كانون الأول 2006 وزير المالية جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006