Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 650 20/03/2007

تكليف مختار بلدة السويسة القيام بالتوقيع على محاضر التحديد والخرائط اللازمة في منطقة حميص العقارية

قرار رقم 650 تاريخ 20/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
650
التاريخ
20/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 18, 29/03/2007, ص. 1771
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 650 تاريخ 20/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 2239/أ/2006 تاريخ 9/6/2006 الذي تضمن إحالة القاضي العقاري في الشمال والذي يطلب فيه إصدار قرار يقضي بتكليف مختار السويسة القيام بالتوقيع على محاضر التحديد والخرائط اللازمة في منطقة حميص العقارية،

بناء على إيداع وزارة المالية رقم 2890/2006 تاريخ 25/11/2006،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار السويسة السيد ياسر محمد مطر القيام بالتوقيع على محاضر التحديد والخرائط اللازمة في منطقة حميص العقارية ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007