المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سعد راشد الخوري، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار أدونيس للنشر» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 103 19/03/2007
قرار رقم 103 تاريخ 19/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/04/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2009370 تاريخ 8/1/2007 باسم «دار أدونيس للنشر»،
بناء على الطلب المقدم من السيد سعد راشد الخوري، والمسجل تحت رقم 293 تاريخ 31/1/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد سعد راشد الخوري، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار أدونيس للنشر» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة