Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 72 22/03/2007

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة أبناء جرجوع» مركزها: جرجوع ـ قضاء النبطية

قرار رقم 72 تاريخ 22/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
22/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 18, 29/03/2007, ص. 1773
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 22/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم الخبر رقم 50/أد تاريخ 23/2/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة أبناء جرجوع» مركزها: جرجوع ـ قضاء النبطية.

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من الهيئة العامة للجمعية المسماة: «رابطة أبناء جرجوع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4722 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بطلب حل الجمعية المذكورة وذلك لأسباب أبرزها: تعثر عمل الجمعية بعد أن عاد أعضاؤها إلى قريتهم للعيش فيها مع شركائهم من مواطنيها ووجد هؤلاء أن الغاية من إنشاء الجمعية تحققت ولم يعد من فائدة لقيامها وأن المنتسبين إليها هم من طائفة واحدة في البلدة.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم الخبر رقم 50/أد تاريخ 23/2/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «رابطة أبناء جرجوع» مركزها: جرجوع ـ قضاء النبطية للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007