Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 21/03/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة العبادية (21815)

قرار تاريخ 21/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
21/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4517
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 21/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العبادية، * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 49/2005 طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلدية المعنية. * المستندات المرفقة: قرار بلدية العبادية رقم 119 تاريخ 15/9/2006 المتضمن طلب بعض التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 20/12/2006: تقرير المناسب في ضوء اختلاف الرأي لجهة منطقة الحماية (1N) والتراجع عن الشير. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 26/12/2006: عرض الطلب على المجلس مع اقتراح تعديل نظام المنطقة(1N) وحيث رأى المجلس إمكانية اعتماد نظام للبناء لا يتجاوز 15%، 0.20 بارتفاع 7م في المنطقة (1N) على أن يرفع عامل الاستثمار العام إلى 0.30 في العقارات التي لا تتجاوز مساحتها 1500م2 مع اشتراط بقاء السفلي ضمن المسقط الأفقي للبناء العلوي، مرتئيا تحديد التراجعات عن الشير بعشرين مترا. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العبادية العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 21/3/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007