Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 94 20/02/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعاقد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع طبيب أخصائي في أمراض العين وجراحتها

قرار نافذ حكما رقم 94 تاريخ 20/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
94
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1302-1303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 94 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/2/2001 (موضوع الفائض).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4778 تاريخ 2/12/2006

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 22609 تاريخ 19/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب التعاقد مع الطبيب حسن أبو صالح، أخصائي في طب العيون وجراحتها. لذلك، وحيث أن مجلس الخدمة المدنية قد أفاد أنه يتعذر عليه تأمين حاجة الإدارة المذكورة من بين الفائض الموجود لديه وقد أوصى وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع وزارة الصحة العامة بشأن إمكانية تأمين الحاجة المطلوبة من بين الأطباء الفائضين لديها، وحيث أن وزارة الصحة العامة قد أفادت بأنه لا يوجد فائض في أطباء الاختصاص في أمراض العين وجراحتها، لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع الطبيب حسن ابو صالح، الأخصائي في طب العيون وجراحتها براتب قدره /996.000/ل.ل. إضافة إلى /6/ آلاف ل.ل. بدل نقل مع تعويض عائلي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007