Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 86 20/02/2007

عرض وزارة المالية موضوع تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 2/2007 تاريخ 4/1/2007 المتعلق بالتعديل رقم 499 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 20/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
86
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1311-1314
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

ـ القانون رقم 468 تاريخ 8/12/1995 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية المعدلة للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموضوعة في بروكسل بتاريخ 14/6/1983).

ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ المرسوم رقم 17769 تاريخ 4/10/2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية).

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 4083/2006 تاريخ 4/1/2007 ومرفقاته موضوع إحالة وزارة المالية رقم 190 تاريخ 22/1/2007.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك أشار إلى أنه على أثر صدور قراره رقم 401 تاريخ 25/11/2006 المتعلق بالتعديلات الطارئة على تعريفة الرسوم الجمركية والواجب تطبيقها اعتبارا من 1/1/2007، تبين له لدى التطبيق أنه حصل سهوا في تقسيمات البند 84.43 مما اقتضى إصدار القرار رقم 2/2007 تاريخ 4/1/2007 لتصحيح تقسيمات البند المذكور. لذلك، فإن المجلس الأعلى للجمارك يرفع الأمر إلى وزارة المالية مقترحا الموافقة على تصديق هذا القرار. وأن وزارة المالية تعرض القرار على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديقه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 2/2007 تاريخ 4/1/2007 المتعلق بتصحيح تقسيمات البند 84.43 الواردة في اللائحة رقم (1) الملحقة بقراره السابق رقم 401 تاريخ 25/11/2006 (التعديلات الطارئة على تعريفة الرسوم الجمركية والواجب تطبيقها اعتبارا من 1/1/2007) والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، على الشكل التالي:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007