Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 73 20/02/2007

مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في دورة لتجديد شهادات الكفاءة التي ستنعقد في مصر

قرار نافذ حكما رقم 73 تاريخ 20/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
73
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1330-1331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 73 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 421/4 تاريخ 6/2/2007.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 105/ص تاريخ 8/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تلقت دعوة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لحضور دورة تجديد شهادات الكفاءة التي ستعقد في مصر بين 25/1 إلى 22/2/2007، لذلك، ونظرا للفوائد المتوخاة من حضور هذه الدورة، وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة الآنفة الذكر وتكليف ضابط أمن المرفأ السيد بلال عبد الحي حضورها، علما أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ستتحمل نفقات السفر والاقامة المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007