Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 12 20/02/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار يتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء

قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 20/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
12
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1368-1369
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1959 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 446/2007 تاريخ 18/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 16/2007/ظ تاريخ 14/1/2007، تبين لها أن الشركة المالكة للباخرة البنمية JULIANA قد أمنت الوثائق المطلوبة، وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل استنادا إلى الوثائق قرارا يقضي برفع اسم باخرتها عن القائمة السوداء. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار رقم 16/2007/ظ تاريخ 14/1/2007 المتعلق برفع الباخرة البنمية JULIANA عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007