Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 28 20/02/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على فسخ عقد إيجار العقار رقم 840 من منطقة مغدوشة العقارية المستأجر لصالح وزارة الاتصالات (المديرية العامة للبريد) وإخلائه

قرار نافذ حكما رقم 28 تاريخ 20/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
28
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1381-1382
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 28 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (موافقة مجلس الوزراء المسبقة على فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 5280 تاريخ 15/1/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 4676/م.م. تاريخ 1/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للبريد ـ قد قامت باستئجار المبنى القائم على العقار رقم 840 من منطقة مغدوشة العقارية ملك السادة جورج، جوزف، اميل وكميل توفيق يونان لأجل استعماله مكتبا للبريد. وبما أن الوزارة لم تعد بحاجة إلى المأجور المذكور بعد أن أصبحت جميع توزيعات منطقة مغدوشة تابعة لمكتب بريد صيدا. وبما أن الجهة المالكة بحاجة إلى المأجور المذكور، وطلبت فسخ عقد الإيجار العائد له وإخلائه واستلامه. وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المبنى القائم على العقار رقم 840 من منطقة مغدوشة العقارية المستأجر من قبل المديرية العامة للبريد وفسخ عقد إيجاره. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007