Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 76 20/02/2007

مشاركة مؤسسة كهرباء لينان في اجتماع اللجنة الفنية لدول الربط السباعي في القاهرة (على سبيل التسوية)

قرار نافذ حكما رقم 76 تاريخ 20/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
76
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1395-1396
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 76 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2515/و تاريخ 11/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن مؤسسة كهرباء لبنان تلقت دعوة من الشركة القابضة لكهرباء مصر للمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية لدول الربط السباعي في القاهرة يومي 14 و15/1/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة وفد من مؤسسة كهرباء لبنان يضم كل من المهندس كمال الحايك ـ رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام، المهندس طارق منصور والمهندس محمد علايا في هذا الاجتماع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الآنف الذكر ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم يودعون نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007