Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 215 20/02/2007

منح مساهمة مالية كمكافأة للفائزين في بطولة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في قطر بين 1 و14/12/2006

قرار نافذ حكما رقم 215 تاريخ 20/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
215
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1414-1415
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 215 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 4/1/2007 تاريخ 8/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن البعثة الأولمبية اللبنانية شاركت في الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الدوحة ـ قطر بين 1 و14/12/2006 والتي مشارك فيها آلاف الرياضيين من القارة الآسيوية. وبما أن بعض أفراد البعثة المشاركين في هذه البطولة حازوا ميداليات ذهبية وبرونزية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح مساهمة مالية كمكافأة للفائزين وذلك على الشكل التالي: (انظر الجدول في ملف الربط) علما أن المبلغ اللازم والبالغ /30/ مليون ل.ل. متوفر في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007