المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة زياد الأسطه وشريكه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 374
قرار رقم 9567 02/04/2007
قرار رقم 9567 تاريخ 02/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/04/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 9/1/07 تاريخ 1/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة زياد الأسطه وشريكه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 374
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة