المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «بوغوفينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 46.
قرار رقم 9579 10/04/2007
قرار رقم 9579 تاريخ 10/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/04/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/34/06 تاريخ 11/10/2006 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «بوغوفينانس ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «بوغوفينانس ش.م.ل.». المنعقدة بتاريخ 6/2/2007،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 24/2/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها عى لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «بوغوفينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 46.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة