المادة 1
مادة 1: يلغى نص جدول "رموز انواع القروض" (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد كما هو مبين في الانموذج المرفق بهذا القرار
قرار وسيط رقم 9580 10/04/2007
قرار وسيط رقم 9580 تاريخ 10/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/04/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70, 174 و179 منه
وبناء على القانون 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 20 منه
وبناء على نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وتعديلاته المرفق بالقرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000
وبناء على القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/04/2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص جدول "رموز انواع القروض" (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد كما هو مبين في الانموذج المرفق بهذا القرار
مادة 2: يلغى نص كل من الانموذجين رقم (PB01) و(PB02) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد كما هو مبين في الانموذجين المرفقين بهذا القرار
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 10 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة