Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 425 08/05/2007

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 425 تاريخ 08/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
425
التاريخ
08/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 30, 24/05/2007, ص. 2710-2711
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 425 تاريخ 08/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد محمود قاسم زينب المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع السير والميكانيك،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 30/4/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد محمود قاسم زينب من جدول الخبراء فرع السير والميكانيك ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/5/2007 وزير العدل شارل رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007