المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد سيمون فؤاد ثابت مواليد العام 1964 رقم سجله (1) الرميلة ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المتوفي السيد حليم أمين كليب.
قرار رقم 1230 09/05/2007
قرار رقم 1230 تاريخ 09/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 17/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد سيمون فؤاد ثابت مواليد العام 1964 رقم سجله (1) الرميلة ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المتوفي السيد حليم أمين كليب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
9 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة