Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 19 20/04/2007

مشاركة وزارة الداخلية والبلديات في مؤتمر «اسطنبول الثاني حول الديمقراطية والأمن العالمي» الذي سيعقد بين 13 و16/6/2007 في اسطنبول ـ تركيا

قرار نافذ حكما رقم 19 تاريخ 20/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
19
التاريخ
20/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2812-2813
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 19 تاريخ 20/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 589/ص.م تاريخ 17/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأنها تلقت دعوة من وزير الداخلية التركية عبد القادر اقسو لحضور مؤتمر «اسطنبول الثاني حول الديمقراطية والأمن العالمي» الذي تنظمه الشرطة الوطنية التركية، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وذلك بين 13 و16/6/2007 في اسطنبول ـ تركيا. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في مؤتمر اسطنبول الثاني حول الديمقراطية والأمن العالمي بين 13 و16/6/2006 في اسطنبول وعلى تكليف الوزير تأليف وترؤس الوفد المرافق. وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة للوزير وتتحمل الإدارات العسكرية المعنية نفقات سفر وإقامة العضو أو الأعضاء المرافقين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007