Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 62 20/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مذكرة تفاهم مع مؤسسة «إنتل» المتضمنة تقديم هبة عبارة عن حواسيب متنوعة للإدارة التربوية والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتفويض الوزير التوقيع على هذه المذكرة

قرار نافذ حكما رقم 62 تاريخ 20/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
62
التاريخ
20/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2830-2831
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 62 تاريخ 20/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسة العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات والتصرف بها).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4490/11 تاريخ 17/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة «إنتل» Intel Corporation (UK) ltd المرفقة بكتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4490/11 تاريخ 17/4/2007 والتي تتضمن تقديم هبة عبارة عن حواسيب متنوعة مجموعها 49 جهازا للإدارة التربوية والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وعلى تفويض وزير التربية والتعليم العالي التوقيع على هذه المذكرة.

بيروت في 21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007