Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 64 20/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاركة الجامعة اللبنانية في اجتماعات الدورة الـ 40 لاتحاد الجامعات العربية المقرر عقدها في اليمن بين 20 و23/4/2007 (على سبيل التسوية)

قرار نافذ حكما رقم 64 تاريخ 20/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
64
التاريخ
20/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2831-2833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 64 تاريخ 20/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 506/2007 تاريخ 27/3/2007 ومرفقاته المقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن الجامعة اللبنانية تلقت دعوة من اتحاد الجامعات العربية للمشاركة في اجتماعات دورته الـ 40 المقرر عقدها في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية في صنعاء ـ اليمن بين 20 و23/4/2007 ضمنا. وبما أن الجامعة اللبنانية هي عضو في الاتحاد المذكور، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون تلبية هذه الدعوة، لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على هذه المشاركة وتكليف أمين سر الجامعة اللبنانية السيد محمد البابا حضورها على أن تتحمل الجامعة اللبنانية كافة النفقات المترتبة عنها. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007