Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 77 20/04/2007

مشاركة وزارة السياحة في معرض الكويت الدولي بين 9 و12/4/2007 (على سبيل التسوية)

قرار نافذ حكما رقم 77 تاريخ 20/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
77
التاريخ
20/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2853-2855
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 77 تاريخ 20/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1495/9 تاريخ 15/12/2007

ـ كتاب وزارة السياحة رقم 916/1 تاريخ 29/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد أنه تنفيذا لبرنامج الوزارة في مجال الترويج والتسويق السياحيين، ونظرا للفائدة القصوى من مشاركة لبنان في المعارض والملتقيات الدولية، ولما كان معرض الكويت الدولي الذي أقيم في الكويت من 9 إلى 12/4/2007 يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدان العربية والأوروبية والقطاع السياحي العربي والأجنبي، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المعرض وتكليف الآنسة وفاء كرامة ـ متعاقدة ـ رئيس دائرة العلاقات العامة في الخارج، في معرض الكويت الدولي والموافقة على سفرها من 8 ولغاية 13/4/2007 مع الإشارة إلى أن نفقات الإقامة والسفر مؤمنة في موازنة وزارة السياحة. وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. كما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة السياحة الآنف الذكر على أن تعد الآنسة وفاء كرامة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007