Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 78 20/04/2007

مشاركة وزارة السياحة في معرض ATM الذي سيقام في دبي من 1 إلى 4/5/2007

قرار نافذ حكما رقم 78 تاريخ 20/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
78
التاريخ
20/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2855-2856
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 78 تاريخ 20/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة السياحة دون رقم وتاريخ والمسجل لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم 873 تاريخ 16/4/2007.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد أنه تنفيذا لبرنامج الوزارة في مجالي الترويج والتسويق السياحيين، ونظرا للفائدة القصوى من مشاركة لبنان في المعارض والملتقيات الدولية، وبما أن معرض ATM الذي يقام في دبي في الفترة الممتدة من 1 إلى 4/5/2007 يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدان العربية والأوروبية والقطاع السياحي العربي والأجنبي. لذلك، فإن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المعرض المذكور بوفد رسمي يترأسه وزير السياحة المهندس جو سركيس وعضوية السيدة منى فارس رئيس مصلحة الإنماء السياحي على أن يتم السفر بين 30/4 و5/5/2007 علما أن كلفة الاشتراك في هذا المعرض وتعويضات السفر مؤمنة من موازنة وزارة السياحة على التنسيب التالي: 1 ـ 19 ـ 1 ـ 343 ـ 16 ـ 3 ـ 2 (نقل وانتقال في الخارج). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة السياحة الآنف الذكر وتعد السيدة منى فارس تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007