Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 79 20/04/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في المنتدى الثالث عشر للحكومة والخدمات الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في دبي بين 25 و31/5/2007

قرار نافذ حكما رقم 79 تاريخ 20/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
79
التاريخ
20/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2856-2857
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 79 تاريخ 20/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 101/1/2007 تاريخ 2/4/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في المنتدى الثالث عشر للحكومات والخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيقام بين 26 و30/5/2007 في دبي: وبما أن هذا المنتدى سيسلط الضوء على مشاريع الحكومة الالكترونية والاستراتيجيات التي تبنتها دول المجلس في تهيئة مجتمعاتها ومؤسساتها للتطبيق الحقيقي للحكومة الالكترونية، كما سيركز على الاستراتيجيات والتطورات التكنولوجية العالمية الناجحة نحو بناء حكومة الكترونية قادرة على تفعيل الأداء المميز للخدمات الالكترونية في المنطقة. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المنتدى الذي سيقام في دبي بين 25 و31/5/2007 وتكليف وزير الشباب والرياضة حضوره. مع الإشارة إلى أن نفقات السفر والانتقال متوفرة في موازنة الوزارة للعام 2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه.

بيروت في 21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007