Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 186 21/05/2007

تكليف الهيئة العليا للإغاثة دفع التعويضات لمستحقيها عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء السيول والفيضانات في مختلف المناطق اللبنانية

قرار نافذ حكما رقم 186 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
186
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/06/2007, ص. 3022-3023
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 186 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18/3/1977 (تأليف الهيئة العليا للإغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها).

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف الهيئة العليا للإغاثة دفع التعويضات لمستحقيها عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء السيول والفيضانات في مختلف المناطق اللبنانية.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007