Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 16 21/05/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على إضافة خمسة عشر سيارة بالإعفاء الجمركي لسفارة روسيا الاتحادية

قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
16
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/06/2007, ص. 3036-3038
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة 3 سنوات).

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1102/2007 تاريخ 19/4/2007

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1655/2 تاريخ 30/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن سفارة روسيا الاتحادية تطلب الموافقة على منحها خمسة عشر سيارة إضافية بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي هو حاليا ثلاثون سيارة. وبما أن المجلس الأعلى للجمارك وافق على هذه الزيادة شرط توفر مبدأ المعاملة بالمثل. لذلك فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إضافة خمسة عشر سيارة بالإعفاء الجمركي لسفارة روسيا الاتحادية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين المتعلق بإضافة خمسة عشر سيارة بالإعفاء الجمركي لسفارة روسيا الاتحادية.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007