Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 90 21/05/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على استيراد ذخائر لزوم حقل الرماية في نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب

قرار نافذ حكما رقم 90 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
90
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/06/2007, ص. 3110-3112
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 90 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (الأسلحة والذخائر)،

ـ المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/12/2005 (الترخيص لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 868/غ ع/و تاريخ 25/4/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أنه بتاريخ 22/3/2007 طلب نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب الموافقة على استيراد كمية /8/ ملايين طلقة من عيارات مختلفة لمسدسات الرماية فقط. وتضيف الوزارة أنه بموجب المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/12/2005 تم الترخيص للنادي المذكور بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وأنه بعد الكشف على مخزن النادي تم التأكد من صحة سجلات المصروف ومطابقتها مع الكميات المستهلكة والكميات الموجودة في المخزن. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب على استيراد كمية /6/ ملايين طلقة من عيارات مختلفة لمسدسات الرماية فقط. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007