Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 41 21/05/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في دورة اللجنة الدولية لأخلاقيات العلوم التي ستعقد في نيروبي ـ كينيا بين 17 و19/5/2007

قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
41
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/06/2007, ص. 3142-3144
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 509/11 تاريخ 13/4/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 828/1/و تاريخ 3/5/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأنها تلقت دعوة للمشاركة في دورة اللجنة الدولية لأخلاقيات العلوم التي ستعقد في نيروبي ـ كينيا بين 17/ و19/5/2007. ونظرا للأهمية البالغة التي يتسم بها هذا الاجتماع ولضرورة ما ستترك المشاركة من أثر إيجابي على علاقة لبنان بالدول الأعضاء في هذه اللجنة الدولية. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة التي ستعقد في نيروبي ـ كينيا بين 17 و19/5/2007 علما أن نفقات السفر والنقل والانتقال والإقامة هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة وتكليف الوزير حضورها. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007