Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 90 07/06/2007

المشاركة في الاجتماع السادس لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية الذي سيعقد في الرباط بين 18 و22/6/2007

قرار نافذ حكما رقم 90 تاريخ 07/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 25/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
90
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3909-3910
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 90 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 2207/3 تاريخ 24/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد بأن رئيس هيئة القضايا في الوزارة قد تلقى دعوة من رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للمشاركة في الاجتماع السادس لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية الذي سيعقد في الرباط باستضافة من وزير المالية في المملكة المغربية بين 18 و22/6/2007. وبما أن رئيس هيئة القضايا بالانتداب قد فوض القاضي السيد دياب بركات الاشتراك نيابة عنه، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع السادس لرؤساء هيئات القضايا في الدول العربية وتكليف القاضي السيد دياب بركات حضوره، مع الإشارة إلى أن نفقة تذكرة السفر فقط هي على عاتق الدولة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر وعلى أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر فقط ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007