Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 112 07/06/2007

المشاركة في احتفال اليوبيل الماسي لمحكمة النقض في جمهورية مصر العربية

قرار نافذ حكما رقم 112 تاريخ 07/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 25/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
112
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3910-3911
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 112 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 2009/3 تاريخ 24/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي انطوان خير تلقى دعوة من رئيس محكمة النقض في جمهورية مصر العربية لحضور احتفال اليوبيل الماسي لمحكمة النقض في جمهورية مصر العربية والذي انعقد من 1 لغاية 5/5/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاحتفال المذكور وتكليف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير حضوره على أن تتحمل الدولة اللبنانية فقط نفقات السفر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر، وعلى أن تتحمل الدولة اللبنانية فقط نفقات السفر.

7/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007