Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 50 07/06/2007

مشاركة لبنان في الدورة الـ 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتحديد مستوى التمثيل فيها

قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 07/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 25/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
50
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3911-3912
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2030/5 تاريخ 26/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة طلبت تحديد مستوى تمثيل لبنان في الدورة الـ 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك من أجل تسجيله وحجز مكان له على لائحة المتكلمين في المناقشة العامة التي ستجري على مرحلتين الأولى بين 25 و28/9/2007 والثانية بين 1و5/10/2007. لذلك، وتفاديا لفوات مهلة التسجيل التي تنتهي في 8/6/2007، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتكليف الوزير تمثيل لبنان فيها على أن يتم تغيير المستوى والترتيب فيما لو تغير مستوى التمثيل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر.

7/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007