Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 74 07/06/2007

تكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بأشغال تأهيل بعض الطرقات

قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 07/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 25/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
74
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3963-3965
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005).

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة وذلك على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 451/ص تاريخ 28/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأنه وتأمينا للسلامة العامة ولضرورة الأشغال تعرض على مجلس الوزراء موضوع تأهيل بعض الطرقات وتقترح الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الطرقات التالية: ـ طريق اهمج ـ اللقلوق: 5 مليار. ـ طريق بيت الفقس ـ قرصيتا ـ ساحة نمرين: 2.5 مليار. ـ طريق جعيتا ـ عيون السيمان: 8 مليار. ـ كفرحيم ـ بشتفين ـ عميق: 3 مليار. علما أن الاعتمادات المطلوبة لهذه الأشغال مؤمنة من قانون البرنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل وفقا للدراسات التي وضعتها هذه الوزارة للطرقات الآنفة الذكر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

7/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007