Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 93 07/06/2007

وضع حافلتين تابعتين لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتصرف المؤسسة الوطنية للتراث

قرار نافذ حكما رقم 93 تاريخ 07/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 25/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
93
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3965-3966
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 93 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

- المرسوم رقم 6479 تاريخ 14/5/1961 (إنشاء مصلحة سكك الحديد والنقل د والنقل المشترك) وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 4303/6 تاريخ 19/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن المؤسسة الوطنية للتراث قد تقدمت منها بطلب وضع حافلتين بتصرفها لنقل طلاب داخل مدينة بيروت إلى المواقع الأثرية فيها، وذلك في اليوم الوطني للتراث بتاريخ 19/5/2007 ولمدة أسبوع، وذلك دون مقابل. ـ لذلك، وحيث إن هذا الحدث بشكل تظاهرة وطنية تسهم في إطلاع طلاب لبنان على أهمية التراث الثقافي والإنساني في البلاد، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على وضع حافلتين تابعتين لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتصرف المؤسسة الوطنية للتراث وذلك ابتداء من يوم السبت في 19/5/2007 ولمدة أسبوع دون مقابل (على سبيل التسوية). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007