المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 2353 من منطقة أنفه العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.
قرار رقم 46 11/06/2007
قرار رقم 46 تاريخ 11/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/06/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على التقرير رقم 1620 تاريخ 10/4/2007 المتضمن الإفادة عن وجود معالم أثرية تاريخية في العقار رقم 2353 من منطقة أنفه العقارية وهذه المعالم عبارة عن صخرتين تحتويان على بقايا عظام وأدوات صوانية من العصر الحجري الوسيط والحديث (Paleolithique moyen et superieur)،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 2353 من منطقة أنفه العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 11 حزيران 2007 وزير الثقافة طارق متري
نصوص ذات صلة