المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 46 تاريخ 11/06/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 46 تاريخ 11/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/06/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 46 تاريخ 11/06/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217136/article/2/