المادة 2
يحظر على المصارف العاملة في لبنان اعتماد تصنيف «الشركة» التي لا تتقيد بـ «المعايير» المرفقة بهذا القرار وذلك بغية احتساب أوزان المخاطر الائتمانية «للعميل».
قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/07/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على المصارف العاملة في لبنان اعتماد تصنيف «الشركة» التي لا تتقيد بـ «المعايير» المرفقة بهذا القرار وذلك بغية احتساب أوزان المخاطر الائتمانية «للعميل».
المادة 2 من قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217226/article/2/