Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 01/11/2006

التصميم التوجيهي لمنطقة جويا (29814)

قرار تاريخ 01/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
01/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4504-4505
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 01/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة جويا العقارية. * المنطقة ملحوظة بالمحضر رقم 7/2006. * المستندات المرفقة: قرار بلدية جويا رقم 27 تاريخ 13/5/2006 المتضمن طلب الأخذ ببعض التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 10/10/2006: الموافقة على التعديلات المقترحة من جانبها بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/10/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. وبعد الاستماع إلى توضيح من المهندس المشرف على الدراسة تناول التعديلات المقترحة بحضور رئيس بلدية جويا. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جويا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 1/11/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006