Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 04/01/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة النخلة (25706)

قرار تاريخ 04/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
04/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4514
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 04/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي لمنطقة النخلة العقارية. * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 22/2005. * المستندات المرفقة: الخريطة ونظام البناء معدلين المقترنين بموافقة قائمقام الكورة القائم بأعمال بلدية النخلة بتاريخ 23/12/2006. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 20/12/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 26/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النخلة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 4/1/2007 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007