Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 04/04/2007

شروط الترخيص على جانبي أوتوستراد المتن السريع

قرار تاريخ 04/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
04/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4520-4521
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 04/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: تقرير المناسب بشأن شروط الترخيص بالبناء على جانبي طريق المتن السريع. * قرار المجلس الأعلى رقم 6/2006: استكمال النقاش في ضوء تقرير مفصل لمسار أتوستراد المتن السريع. * قرار المجلس رقم 9/2006 بعد الاستماع توضيح من ممثل مجلس الإنماء والإعمار حول تفاصيل الأتوستراد: استكمال النقاش بشأن الموضوع المطروح في جلسة لاحقة. * المستندات المرفقة: كتاب رئيس بلدية رومية رقم 13 تاريخ 16/1/2007 المتضمن اقتراح فرض تراجع 10م عن آخر حدود الطريق بما فيها أقنية المياه. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 28/2/2007: تقرر المناسب في ضوء مناقشات المجلس الأعلى بهذا الصدد. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 9/3/2006: استكمال عرض الاقتراح على المجلس الأعلى.. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على فرض تراجع عن حدود الأقسام المنفذة من طريق المتن السريع لا يقل عن 10م، خالية من أية إنشاءات.

بيروت في 4/4/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007