المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة ميرا للصيرفة لصاحبتها أمل عاطف المصري» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 650.
قرار رقم 9646 12/07/2007
قرار رقم 9646 تاريخ 12/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على كتاب السيدة أمل عاطف المصري بصفتها صاحبة «مؤسسة ميرا للصيرفة لصاحبتها أمل عاطف المصري» تاريخ 21/6/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة ميرا للصيرفة لصاحبتها أمل عاطف المصري» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 650.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة