Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 44 28/07/2007

تسمية مندوب في اللجنة الخاصة بتسوية مخالفات البناء في محافظة لبنان الشمالي/قضائي الكورة والبترون

قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 28/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
44
التاريخ
28/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5066-5068
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 28/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 (تسمية موظفين لعضوية اللجان الخاصة بتسوية مخالفات البناء).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1087/ص 1 تاريخ 17/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن السيد عبدالله عبود كان قد عين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 عضوا في اللجنة الخاصة بتسوية مخالفات البناء في محافظة لبنان الشمالي/قضائي الكورة والبترون. وبما أن خدمة السيد عبود قد أنهيت اعتبارا من تاريخ 4/2/2077 وحرصا على استمرار العمل في اللجنة المذكورة، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وتقترح الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 (الموافقة على تسمية موظفين لعضوية اللجان الخاصة بتسوية مخالفات البناء)، بحيث تحل السيدة ألين تامر، محتسب قضاء البترون، محل السيد عبدالله عبود في عضوية اللجنة المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

28/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007